المادة 12

معرف المادة: 41363

رقم المادة : 2225

المادة 12 يلغى نص المادة ( 19 ) من القانون ويحل محله ما ياتي : المادة - 19- أولا - تتحمل الموازنة العامة للدولة ما ياتي : أ‌ - الرواتب التقاعدية للمتقاعدين قبل نفاذ القانون بضمنها المكافآت التقاعدية. ب - الرواتب التقاعدية المستحقة استثناء من أحكام هذا القانون اعتبارا من17 / 1 / 2006. ثانيا - تستمر الهيأة باحتساب وصرف الرواتب التقاعدية والمكافآت التقاعدية المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة مع مراعاة أحكام الفصل الخامس من القانون عند منح الخلف الراتب التقاعدي العائلي.