المادة 11
يلغى نص المادة (18) من القانون ويحل محله ما ياتي :
المادة – 18 - أولا - تحل هيأة التقاعد الوطنية المنصوص عليها في هذا القانون محل دائرة التقاعد أينما ورد اسمها وتنتقل اليها موجودات دائرة التقاعد وحقوقها والتزاماتها ويكون للهيأة رئيس بدرجة وكيل وزارة.
ثانيا - يؤسس صندوق يسمى (صندوق تقاعد موظفي الدولة ) يرتبط بالهيئة ويتمتع بالشخصية المعنوية ويمثله رئيس الهيأة وينظم عمله بنظام داخلي باقتراح من الوزارة وموافقة مجلس الوزراء.
ثالثا - يدير الصندوق مجلس إدارة يحدد أعضاءه وتشكيلاته وأعماله وسير العمل فيه ومجالات استثمار أمواله في النظام الداخلي المذكور في البند (ثانيا ) من هذه المادة.
رابعا- تتكون إيرادات الصندوق مما يلي:- أ- مبالغ التوقيفات التقاعدية التي تستقطع من رواتب موظفي الدولة.
ب- مساهمة الدولة بما يعادل(12% )من راتب الموظف .
جـ- مبالغ التوقيفات التقاعدية التي يدفعها الموظف عن خدماته المضافة لغرض التقاعد .
د- المبالغ المتأتية عن استثمار أموال الصندوق .
هـ- مبالغ الرواتب التقاعدية المصروفة استثناء من أحكام هذا القانون للمحالين على التقاعد بعد17 / 1 / 2006 والتي تقوم وزارة المالية بإعادة مبالغها إلى الصندوق سنويا .
و- المنح والإعانات التي تقدمها وزارة المالية إلى الصندوق.
ز- التبرعات والهبات من داخل العراق وإذا كان من خارج العراق تستحصل موافقات الجهات المختصة بذلك.
خامسا - تودع في الصندوق المنصوص عليه في البند( ثانيا ) من هذه المادة جميع التوقيفات التقاعدية التي تستقطع من موظفي الدولة كما تقوم الجهة التي يعمل لديها الموظف بتسديد ما يعادل ( 12%) أثني عشر من المئة من راتب الموظف إلى الصندوق شهريا من ميزانيتها .
سادسا - تصرف منحة سنويا من وزارة المالية إلى صندوق التقاعد تسمى ( منحة إعانة الصندوق ) يتم تحديد مبلغها بالتنسيق بين إدارة الصندوق ودائرة الموازنة في وزارة المالية.
سابعا - تدفع من الصندوق للموظفين المشمولين بأحكام هذا القانون الذين تستقطع منهم التوقيفات التقاعدية لحسابه جميع الرواتب التقاعدية والمكافآت التي يستحقونها بعد تاريخ نفاذ هذا القانون.
ثامنا- تقوم الهيأة من السنة الأولى لبدء الصندوق في عمله بوضع قاعدة البيانات الخاصة بموظفي الدولة والمتقاعدين المشمولين بأحكام هذا القانون لضمان الشفافية وتسهيل الحصول على تقديرات دقيقة عن مدى الاستقرار المالي للصندوق وعلى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة تزويدها بالبيانات الخاصة بمنتسبيها.
تاسعا - تفتح فروع لإدارة أعمال الصندوق في دوائر الهيأة الفرعية في المحافظات وتقوم وزارة المالية بتهيئة المستلزمات المالية والعقارية والبشرية لذلك.
عاشرا - تنظم الهيأة موازنة الصندوق السنوية وتقدمها إلى وزارة المالية للمصادقة عليها كما وتقوم وزارة المالية برفع حسابات الصندوق الختامية ضمن الحساب الختامي للدولـة إلى مجلس الوزراء لعرضه على مجلس النواب لإقراره .