المادة 3

معرف المادة: 41354

رقم المادة : 2225

المادة 3 يلغى نص المادة (4) من القانون ويحل محله ماياتي : المادة – 4 - أولا - تحتسب للموظف خدمة تقاعدية في الحالات الاتية : أ - خدمة الموظف الفعلية المؤداة في الدولة التي يتم استيفاء التوقيفات التقاعدية عنها. ب - مدة بقاء الموظف خارج الخدمة المحتسبة لغرض التقاعد وفقا لأحكام قانون المفصولين السياسيين رقم 24 لسنة 2005 بعد استيفاء حصة الموظف من التوقيفات التقاعدية المقررة بموجب أحكام القانون على أساس راتب الحد الأدنى للشهادة الدراسية الحاصل عليها بتاريخ اعادته للخدمة ولا تستوفى حصة الدائرة عن المدة المحتسبة . جـ - مدة الدراسة النظامية للعسكري ومنتسب قوى الأمن في الكليات والدراسات العليا التي انتهت بالحصول على الشهادة الدراسية قبل التحاقه بالخدمة وبما لا يزيد على نصف خدمته العسكرية في الجيش أو في قوى الأمن على أن يتم استيفاء التوقيفات التقاعديه عنها وفقا للنسب المقررة في القانون في ضوء راتبه الذي يتقاضاه بتاريخ تقديم الطلب باحتسابها . ثانيا- لا تعتبر أية مده خدمة تقاعدية ما لم يسدد عنها التوقيفات التقاعدية وفق أحكام هذا القانون ويجوز للموظف تسديد حصة الدائرة إذا كانت خدماته معارة على جهة غير عراقية بموافقة دائرته . ثالثا - للموظف الذي ترك الخدمة أو استقال منها أو أحيل على التقاعد ولم يتقاض أي حقوق تقاعدية عن خدماته الوظيفيـة أن يضيف خدماته التي أداها في الدولة إلى خدماته اللاحقة في القطاع الخاص .