المادة 2

معرف المادة: 41353

رقم المادة : 2225

المادة 2 يلغى نص البند (ثالثا) من المادة (3) ويحل محله ما يأتي : المادة - 3 - ثالثا - لمجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير المالية تخفيض نسبة الاستقطاع في ضوء الوضع المالي لصندوق تقاعد موظفي الدولة وتستحصل موافقة مجلس النواب عند اقتراح زيادة هذه النسبة.