المادة 2
يلغى نص البند (ثالثا) من المادة (3) ويحل محله ما يأتي :
المادة - 3 - ثالثا - لمجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير المالية تخفيض نسبة الاستقطاع في ضوء الوضع المالي لصندوق تقاعد موظفي الدولة وتستحصل موافقة مجلس النواب عند اقتراح زيادة هذه النسبة.