المادة 2

معرف المادة: 41351

رقم المادة : 2224

المادة 2 يعد هذا القانون نافذا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية جلال طالباني رئيس الجمهورية