القسم 5

معرف المادة: 41328

رقم المادة : 2218

القسم 5 تضارب التشريعات يتم بموجب هذا الامر تعليق أي نص في القانون العراقي لا يتماشى مع الاحكام الواردة في هذا الامر او في الملحق “أ” المرفق به، وذلك بقدر عدم تماشيه مع الاحكام المذكورة.