القسم 5

معرف المادة: 41322

رقم المادة : 2217

القسم 5 تضارب التشريعات يتم بموجب هذا الامر تعليق أي نص في القانون العراقي لا يتماشى مع الاحكام الواردة في هذا الامر او في الملحق “أ” المرفق به، وذلك بقدر عدم تماشيه مع الاحكام المذكورة.