المادة 66
يكون لرئيس مجلس القضاء الاعلى* , و فقا للوائح التنظيمية , السلطات الاتية :
(أ) - وضع القواعد المنظمة التي تحكم مكان او اماكن انعقاد محكمة الخدمات المالية .
(ب) - وضع القواعد المنظمة التي تحكم الاجراءات المتبعة في محكمة الخدمات المالية .
(ج) - وضع القواعد المنظمة التي تحكم التوجيهات التي يصدرها كبير قضاة محكمة الخدمات المالية لدوائر المحكمة فيما يتعلق بالاجراءات المتبعة في كل قضية
(د) - تحديد الظروف التي تكون فيها جلسات المحكمة مغلقة و غير علنية لاسباب استثنائية