المادة 8

معرف المادة: 41177

رقم المادة : 2216

المادة 8 1 - يقوم مجلس ادارة البنك المركزي العراقي بتوزيع صافي ارباحه المتاحة للتوزيع خلال ثلاثة اشهر من نهاية السنة مالية على النحو التالي :- (أ) يتم تحويل 80% من صافي الارباح المتاحة للتوزيع الى حساب الاحتياطي العام للبنك المركزي العراقي حتى تصل قيمة المبلغ في هذا الحساب ما يساوي 10% من اجمالي اصول البنك المركزي العراقي . (ب) يحول ما تبقى من صافي الارباح المتاحة للتوزيع الى اي حساب احتياطي اخـر قـد ينشئه البنك المركزي العراقي بموجب نص الفقرة رقم (4) من المادة رقم (5) . 2 - لا يوزع الدخل المحتجز او الدخل الحالي للبنك المركزي العراقي الا فيما يسمح بـه نص الفقرة رقم (1) ولا يتضمن توزيع صافي الارباح اية حصة من المكاسب غير المتحققة. 3 - لا يتـم اي توزيع نصت عليه الفقرة (1) اذا ادى هذا التوزيع الى انخفاض اصول البنك المركزي العراقي عن مجموع خصومه ورأس ماله غير المجرد وماله من احتياطي .