المادة 6

معرف المادة: 41166

رقم المادة : 2215

المادة 6 الزام جميع مؤسسات ودوائر الدولة اعتماد البصمات البايومترية في الهويات التعريفية لمنتسبيها لغرض تقاطع البيانات والمعلومات مركزيا .