المادة 2

معرف المادة: 41162

رقم المادة : 2215

المادة 2 الاستمرار بالاقتراض من الخارج لتمويل المشاريع التنموية وحسب الاولوية بعد مصادقة مجلس الوزراء للقروض ومذكرات التفاهم المصادق عليها في قوانين الموازنة العامة للسنوات السابقة مع مراعاة الاهمية والاولوية لتلك المشاريع .