المادة 1
1 – تعفى عقود بيع النفط الخام التي تبرمها شركة النفط الوطنية العراقية مع المشترين من رسم الطابع المترتب بموجب قانون رسم الطابع .
2 – تعفى عقود بيع الغاز والكبريت التي تبرمها الحكومة مع الشركات الاجنبية من رسم الطابع المترتب بموجب القانون المذكور .
3 – لوزير المالية ان يعفي عقود بيع المواد المذكورة في الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة التي ابرمت من قبل شركة النفط الوطنية العراقية والحكومة قبل نفاذ هذا القانون من رسم الطابع المترتب بموجب قانون رسم الطابع .