المادة 1

معرف المادة: 41140

رقم المادة : 2208

المادة 1 تعفى المعاملات والعقود المبرمة قبل 1- 4 – 1971 مع ادارات اموال القاصرين الوارد ذكرها ادناه من رسم الطابع المترتب عليها. 1 – استمارات سلف الرواتب وكفالاتها وعقودها. 2 – استمارات رهن العقار.