المادة 2
اولا تعفى الجهات التالية من الاجور والاثمان الواردة في هذا القانون .
ا الهيئات والمنظمات العالمية .
ب جامعة الدول العربية ومنظماتها المتخصصة .
جـ مؤسسات الانواء الجوية العربية والاجنبية .
ثانيا تعفى الجهات العراقية التالية من اثمان المطبوعات الواردة في البند (خامسا) من المادة الاولى من هذا القانون :
ا طلبة المراحل الدراسية كافة .
ب الباحثون في المؤسسات العلمية .
جـ المكتبات العامة .