المادة 2

معرف المادة: 41122

رقم المادة : 2203

المادة 2 اولا ­ تعفى الجهات التالية من الاجور والاثمان الواردة في هذا القانون . ا ­ الهيئات والمنظمات العالمية . ب ­ جامعة الدول العربية ومنظماتها المتخصصة . جـ ­ مؤسسات الانواء الجوية العربية والاجنبية . ثانيا ­ تعفى الجهات العراقية التالية من اثمان المطبوعات الواردة في البند (خامسا) من المادة الاولى من هذا القانون : ا ­ طلبة المراحل الدراسية كافة . ب ­ الباحثون في المؤسسات العلمية . جـ ­ المكتبات العامة .