المادة 14

معرف المادة: 41117

رقم المادة : 2202

المادة 14 أ ـ تنقل حقوق والتزامات وموجودات ومنتسبي المديرية العامة للمنافذ الحدودية إلى ملاك هيأة المنافذ الحدودية المؤسسة بموجب هذا القانون . ب ـ يبقى منتسبو الوزارات من الموظفين ( المدنيين والشرطة ) على ملاك وزاراتهم الأصلية .