المادة 11
اولا ــ تتكون الهيأة مما يأتي :
أ ـ الدائرة الإدارية والمالية .
ب ـ الدائرة القانونية .
جـ ـ دائرة العمليات والخطط .
د ـ مكتب رئيس الهيأة .
ثانياً ــ يدير كل من الدوائر المنصوص عليها في الفقرات (أ) و (ب) و (ج) من البند (أولاً) من هذه المادة موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص وله خدمة لا تقل عن (15) خمس عشرة سنة يعين وفقاً للقانون .
ثالثاً ــ يدير مكتب رئيس الهيأة موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل وله خدمة لا تقل عن عشر سنوات .
رابعاً ــ تحدد تقسيمات ومهام الدوائر المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه المادة وفي المنفذ الحدودي بتعليمات يصدرها مجلس الوزراء باقتراح رئيس الهيأة .