المادة 10

معرف المادة: 41113

رقم المادة : 2202

المادة 10 يعد المطار والميناء منفذ حدودي لإغراض هذا القانون وينظم عمله بتعليمات يعدها مجلس الهيأة ويصدرها مجلس الوزراء .