المادة 8

معرف المادة: 41111

رقم المادة : 2202

المادة 8 يدير المنفذ الحدودي موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل وله خدمة لا تقل عن (10) عشر سنوات .