المادة 7
يتولى رئيس الهيأة ما يأتي :
أولاً ــ إدارة شؤون الهيأة .
ثانياً ــ تنفيذ القرارات والتوجيهات الصادرة من مجلس الوزراء .
ثالثاً ــ تنفيذ القرارات التي تصدر عن مجلس الهيأة .
رابعاً ــ رفع التوصيات التي تصدر عن مجلس الهيأة إلى مجلس الوزراء .
خامساً ــ تشكيل اللجان والمجالس التحقيقية بحق المخالفين من العاملين في المنافذ الحدودية بالتنسيق مع دوائرهم وفقاً للقانون .
سادساً ــ نقل العناصر السيئة وغير الكفوءة من المدنيين ومنتسبي قوى الأمن الداخلي والعسكريين من العاملين في المنافذ إلى خارجها بموافقة مجلس الهيأة وعلى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة استبدالهم بالعناصر الجيدة .