المادة 6
أولا ــ يتولى المجلس ما يأتي :
أ ـ وضع السياسة العامة للهيأة .
ب ـ الإشراف العام على شؤون المنافذ الحدودية .
جـ ـ اقتراح استحداث منفذ حدودي أو دائرة ويترك أمر إلغاء أي منفذ حدودي إلى مجلس الوزراء .
د ـ اقتراح الموازنة المالية السنوية والخطة الاستثمارية وخطة الملاك للهيأة .
ثانياً ــ للمجلس تخويل بعض مهامه إلى رئيس الهيأة .