المادة 3
وسائل تحقيق الأهداف :
أولاً ــ السيطرة والإشراف والمراقبة على أداء الدوائر العاملة في المنفذ الحدودي بما يضمن تطبيق القانون .
ثانياً ــ وضع خطة لتدريب العاملين واقتراح اشتراكهم بدورات تدريبية بالتنسيق مع دوائرهم .
ثالثاً ــ وضع الخطط الأمنية وتوفير الحماية لمقر الهيأة والمنافذ الحدودية والإشراف على تطبيقها بالتنسيق مع الجهات الأمنية في الإقليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم .
رابعاً ــ وضع ضوابط وتعليمات خاصة بتنظيم العمل في المنفذ الحدودي وتكون إدارة الكمارك بالتنسيق مع حكومات الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم .
خامساً ــ معاقبة العاملين في المنافذ الحدودية من الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة عند إخلالهم بواجباتهم الوظيفية وفقاً للقانون (1)