المادة 3

معرف المادة: 41106

رقم المادة : 2202

المادة 3 وسائل تحقيق الأهداف : أولاً ــ السيطرة والإشراف والمراقبة على أداء الدوائر العاملة في المنفذ الحدودي بما يضمن تطبيق القانون . ثانياً ــ وضع خطة لتدريب العاملين واقتراح اشتراكهم بدورات تدريبية بالتنسيق مع دوائرهم . ثالثاً ــ وضع الخطط الأمنية وتوفير الحماية لمقر الهيأة والمنافذ الحدودية والإشراف على تطبيقها بالتنسيق مع الجهات الأمنية في الإقليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم . رابعاً ــ وضع ضوابط وتعليمات خاصة بتنظيم العمل في المنفذ الحدودي وتكون إدارة الكمارك بالتنسيق مع حكومات الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم . خامساً ــ معاقبة العاملين في المنافذ الحدودية من الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة عند إخلالهم بواجباتهم الوظيفية وفقاً للقانون (1)