المادة 2

معرف المادة: 41105

رقم المادة : 2202

المادة 2 يهدف هذا القانون إلى ما يأتي : أولاً ــ الارتقاء بمستوى العاملين في المنافذ الحدودية من خلال التنسيق مع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة التي لها دوائر عاملة في المنافذ الحدودية . ثانياً ــ تشخيص جميع المخالفات والمظاهر السلبية ومعالجتها . ثالثاً ــ توفير المرافق الخدمية وتطويرها من الناحية الفنية .