المادة 2
يهدف هذا القانون إلى ما يأتي :
أولاً ــ الارتقاء بمستوى العاملين في المنافذ الحدودية من خلال التنسيق مع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة التي لها دوائر عاملة في المنافذ الحدودية .
ثانياً ــ تشخيص جميع المخالفات والمظاهر السلبية ومعالجتها .
ثالثاً ــ توفير المرافق الخدمية وتطويرها من الناحية الفنية .