المادة 1
أولاً ــ تشكل هيأة تسمى ( هيأة المنافذ الحدودية ) ترتبط بمجلس الوزراء وتتمتع بالشخصية المعنوية ويمثلها رئيس الهيأة أو من يخوله .
ثانياُ ــ يكون مقر الهيأة في بغداد ولها فتح فروع في المنافذ الحدودية في الإقليم والمحافظة غير المنتظمة في إقليم .
ثالثاً ــ يرأس الهيأة موظف بدرجة خاصة حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل يعين وفقاً للقانون .
رابعاً ــ للهيأة نائب رئيس بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية وله خدمة لا تقل عن (15) خمسة عشرة سنة يعين وفقاً للقانون .