المادة 11
يضاف ما ياتي الى القانون ويكون المادة الثانية والثلاثين له وتقرا على الوجه الاتي: -
المادة الثانية والثلاثون:
للوزير ان يقترح ضمن مشروع قانون الموازنة العامة السنوية للدولة تعديل مقياس احتساب الضريبة المنصوص عليه في مادة الثانية من هذا القانون، كلما دعت الظروف الاقتصادية والاجتماعية الى ذلك .