المادة 11

معرف المادة: 41102

رقم المادة : 2201

المادة 11 يضاف ما ياتي الى القانون ويكون المادة الثانية والثلاثين له وتقرا على الوجه الاتي: - المادة الثانية والثلاثون: للوزير ان يقترح ضمن مشروع قانون الموازنة العامة السنوية للدولة تعديل مقياس احتساب الضريبة المنصوص عليه في مادة الثانية من هذا القانون، كلما دعت الظروف الاقتصادية والاجتماعية الى ذلك .