المادة 10

معرف المادة: 41101

رقم المادة : 2201

المادة 10 يلغى نص الفقرة 3 من المادة التاسعة والعشرين من القانون، ويحل محله ما ياتي: - 3 – على كل مكلف بموجب هذا القانون يزيد دخله من عقاراته على 750000 سبعمئة وخمسين الف دينار ان يقدم تقريرا سنويا الى السلطة المالية يحتوي على المعلومات التي تعين بتعليمات وذلك خلال المدة من الاول من كانون الثاني حتى نهاية حزيران من السنة التالية لسنة نشوء الدخل .