المادة 9

معرف المادة: 41100

رقم المادة : 2201

المادة 9 يلغى نص المادة العشرين من القانون، ويحل محله ما ياتي: - المادة العشرون: 1 – ا – يؤلف الوزير ببيان يصدره وينشر في الجريدة الرسمية ديوان ضريبة العقار على النحو الاتي: - اولا – قاض من الصنف الاول يرشحه وزير العدل – رئيسا . ثانيا – مهندس معماري او مدني لا تقل درجته عن الدرجة الثانية من الدرجات الوظيفية – عضوا . ثالثا – موظف مالي لا تقل درجته الوظيفية عن درجة مدير – عضوا . ب – يجوز تعيين اعضاء احتياط يحلون محل الاعضاء الاصليين عند غيابهم . 2 – لا يكتمل النصاب في جلسات الديوان الا بحضور جميع اعضائه وتتخذ قراراته باتفاق الاراء او بالاكثرية . 3 – للمكلف الاعتراض لدى ديوان ضريبة العقار على قرار لجنة التدقيق او اجراءات السلطة المالية المتعلقة بتطبيق احكام القانون خلال مدة لا تزيد على 30 ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه بقرار لجنة التدقيق او اجراءات السلطة المالية . 4 – يسقط حق المكلف بالاعتراض لدى الديوان على قرار لجنة التدقيق او اجراءات السلطة المالية بانتهاء السنة المالية في حالة عدم تبلغه بها دون عذر مشروع الا اذا لم تكن مدة الاعتراض قد انتهت . 5 – للسلطة المالية الاعتراض لدى ديوان ضريبة العقار على قرارات لجنة التدقيق خلال 30 ثلاثين يوما من تاريخ تبلغها بها . 6 – للديوان الغاء القرار او الاجراء المعترض عليه او تاييده او تعديله وله في سبيل تحقيق ذلك اجراء الكشف على العقار واستدعاء المكلف وممثل السلطة المالية متى وجد ضرورة لذلك ويكون قراره باتا . 7 – لا تسمع المحاكم اية دعوى تتعلق بتطبيق احكام هذا القانون . 8 – على المكلف المعترض امام ديوان ضريبة العقار تسديد رسم الى صندوق الهيئة العامة للضرائب مقداره 2500 الفان وخمسمئة دينار .