1

معرف المادة: 41058

رقم المادة : 2193

1 يستوفي عن كل طلب من طلبات التسجيل: أ- عن مادة واحدة ب- عن كل مادة إضافية لغاية (3) ثلاث مواد ج- عن كل مادة إضافية اذا زادت على (3) ثلاث مواد (200000) مئتا الف دينار (20000) عشرون الف دينار (10000) عشرة آلاف دينار على ان لا يزيد الرسم الكلي على (500000) خمسمائة الف دينار