المادة 3
يضاف الى اخر الوصف الوارد لمهنة حفار ميكانيك درجة اولى الوارد ازاء الفقرة (174) من جداول عناوين المهن الملحقة ب قانون حدود الدرجات العمالية واجورها في قطاع التشييد رقم (12) لسنة 1978 ( المعدل ) فقرة جديدة وتكون فقرة سادسة لها وهي:
6 – يدير مجموعة لا تقل عن ستة حفارين وله معرفة تامة باعمال الحفارات لاغراض حفر الابار الارتوازية وابار التحشية بالسمنت وابر التفجير ويحدد اجره الشهري ب، (140 – 180 ) دينارا.