المادة 2

معرف المادة: 41046

رقم المادة : 2189

المادة 2 يلغى نص البند (اولا) من المادة الثانية من القانون، ويحل محله ما ياتي: اولا- تصدر السندات بفئة واحدة او بعدة فئات حسب ما يقرره وزير المالية، على ان لا تزيد القيمة الاسمية للسند الواحد على (25000) خمسة وعشرين الف دينار.