المادة 1
يلغى نص المادة الاولى من قانون سندات قرض الحكومة العراقية ذي الرقم (58) لسنة 1990، ويحل محله ما ياتي:
المادة الاولى:
لوزير المالية، اصدار سندات اسمية او لحاملها باسم ( سندات قرض الحكومة العراقية) بمبلغ اجمالي لا يتجاوز (50-00-0000) خمسة الاف مليون دينار، ويحدد وزير المالية نوع ومبلغ وموعد اصدار كل وجبة منها.