المادة 1
يحذف العدد 13 من الجدول الاول (جدول الرسوم المقطوعة) الملحق ب قانون رسم الطابع رقم 16 لسنة 1974 ويحل محله ما يلي : -
العدد نوع الورقة الرسم المكلف بالرسم
فلس دينار
13 - ا - البيان الكمركي (التصريحة الكمركية عدا - 10 الشخص الذي يقدم المعاملة
تصريحة الاصدار المتعلقة بالمنتوجات
والمصنوعات والمواد العراقية) بضمنها
جميع المستندات التي تقتضيها المعاملة
الكمركية.
ب - البيان الكمركي (تصريحة الاصدار - 5 الشخص الذي يقدم المعاملة
المتعلقة بالمنتوجات والمصنوعات والمواد
العراقية المصدرة).
جـ - النسخ الاخرى للاوراق المذكورة في الشخص الذي يقدم المعاملة
البند (ا) من هذا العدد تخضع الى رسم
قدره (ثلاثة دنانير)
د- النسخ الاخرى للاوراق المذكورة في الشخص الذي يقدم المعاملة
البند (ب) من هذا العدد وتخضع الى
رسم قدره (دينارين).