المادة 1
تمنح رواتب تقاعدية لعائلة رئيس الجمهورية الأسبق المرحوم عبد الرحمن محمد عارف وفقاً لما يأتي :
1. (5000000) خمسة ملايين دينار عراقي لزوجته السيدة فائقة عبد المجيد .
2. (1200000) مليون ومائتا ألف دينار عراقي لولده السيد قيس عبد الرحمن .
3. (1200000) مليون ومائتا ألف دينار عراقي لولده السيد نبيل عبد الرحمن . (1)