المادة 2

معرف المادة: 41037

رقم المادة : 2185

المادة 2 ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . كتب ببغداد في اليوم الخامس من شهر جمادى الاولى لسنة 1415 هجرية المصادف لليوم الحادي عشر من شهر تشرين الاول لسنة 1994 ميلادية . صدام حسين رئيس الجمهورية الاسباب الموجبة تمشيا مع اتجاه اعادة النظر في النظام الضريبي في العراق بالتخفيف عن كاهل المكلفين بما ينسجم والظروف الاقتصادية الراهنة ولتمكين الورثة من الافادة من تركة مورثهم . فقد شرع هذا القانون .