المادة 2

معرف المادة: 41033

رقم المادة : 2184

المادة 2 يلغى البند (2) من الفقرة (اولا) من المادة الخامسة من القانون, ويحل محله ما ياتي : 2 - سبعة اعضاء من الموظفين بمستوى مدير عام, من ذوي الخبرة في الشؤون العمرانية والقانونية والاسكان يعينهم وزير المالية, على ان يكون من بينهم ممثل عن كل من وزارة المالية ووزارة الاسكان والتعمير والبنك الماركزي العراقي.