المادة 1

معرف المادة: 41027

رقم المادة : 2182

المادة 1 تضاف الفقرة التالية الى المادة الثالثة من القانون رقم 110 لسنة 1974 وتعتبر الفقرة 8 لها. 8 - اقراض الفلاحين القائمين على ادامة وتعمير وادارة البساتين العائدة للاوقاف لغرض شرائها بنسبة 50% من قيمتها وبضمانه البستان نفسها ويسترد القض بثلاثة اقساط سنوية متساوية وبفائدة سنوية مقدارها 7%.