المادة 25

معرف المادة: 41022

رقم المادة : 2181

المادة 25 يتم ترميز ارقام حسابات القاصرين وفقا لما يأتي : اولا : يتكون رقم حساب القاصر من ( 10 ) عشر مراتب رقمية حيث تمثل الارقام الاربعة الاولى من اليسار سنة فتح الاضبارة والارقام الاربعة اللاحقة تمثل رقم الاضبارة والرقمان الاخيران يمثلان عدد القاصرين . مثال # تم فتح الاضبارة الاولى سنة 2008 وكان عدد الورثة ( 8 ) بضمنهم ( 4 ) قاصرين و ( 2 ) بالغين والأم والجد فيكون الترميز كما يأتي : عدد الوارثين رقم الإضبارة السنة 08 0001 2008 وتقرأ ارقام بطاقات القاصرين كالآتي : 2008000101 القاصر س 2008000102 القاصر ص 2008000103 القاصر ع 2008000104 القاصر ك 2008000105 الكبير ل 2008000106 الكبير م 2008000107 الأم ن 2008000108 الجد ه ــ ثانيا : عندما يرد مبلغ لمتوفى ولا يوجد قسام شرعي تفتح اضبارة اساس باسم المتوفى وتفتح بطاقة تحمل رقم الاضبارة مضافا اليه صفرين تمثل رقم الكارت الموحد . رقم الكارت الموحد رقم الاضبارة السنة 00 0003 2008 ويقرأ 2008000300 ثالثا : في حالة كون الاضبارة تعود لاسير او مفقود او محجوز او مجنون او سجين او معتوه فيكون رقم القاصر 2008000401 . رابعا : لا يسري الترميز المنصوص عليه في البند ( اولا ) من هذه المادة على الأضابير المفتوحة قبل سنة 1995 . خامسا : تفتح إضبارة اساس عند ورود مبلغ . سادسا : لا تفتح اكثر من إضبارة اساس لورثة عائلة واحدة . سابعا : تحفظ اضابير الاساس في المخزن الرئيس للمديرية وحسب تسلسلاتها الرقمية والزمنية . ثامنا : لا تنقل الأضابير من المخزن الا باذن من المدير . تاسعا : يمنع تداول الاضابير بأيدي المراجعين ويتحمل امين المخزن المسؤولية كاملة عند فقدانها او ضياع مستمسكاتها . عاشرا : تحفظ اضابير وحدات الأذونات والعقار ومحاسبة الأولياء والأوصياء كل لدى وحداتها المختصة وتكون بعهدة مسؤول الوحدة في دواليب محكمة .