المادة 25
يتم ترميز ارقام حسابات القاصرين وفقا لما يأتي :
اولا : يتكون رقم حساب القاصر من ( 10 ) عشر مراتب رقمية حيث تمثل الارقام الاربعة الاولى من اليسار سنة فتح الاضبارة والارقام الاربعة اللاحقة تمثل رقم الاضبارة والرقمان الاخيران يمثلان عدد القاصرين .
مثال # تم فتح الاضبارة الاولى سنة 2008 وكان عدد الورثة ( 8 ) بضمنهم ( 4 ) قاصرين و ( 2 ) بالغين والأم والجد فيكون الترميز كما يأتي :
عدد الوارثين رقم الإضبارة السنة
08 0001 2008
وتقرأ ارقام بطاقات القاصرين كالآتي :
2008000101 القاصر س
2008000102 القاصر ص
2008000103 القاصر ع
2008000104 القاصر ك
2008000105 الكبير ل
2008000106 الكبير م
2008000107 الأم ن
2008000108 الجد ه ــ
ثانيا : عندما يرد مبلغ لمتوفى ولا يوجد قسام شرعي تفتح اضبارة اساس باسم المتوفى وتفتح بطاقة تحمل رقم الاضبارة مضافا اليه صفرين تمثل رقم الكارت الموحد .
رقم الكارت الموحد رقم الاضبارة السنة
00 0003 2008
ويقرأ 2008000300
ثالثا : في حالة كون الاضبارة تعود لاسير او مفقود او محجوز او مجنون او سجين او معتوه فيكون رقم القاصر 2008000401 .
رابعا : لا يسري الترميز المنصوص عليه في البند ( اولا ) من هذه المادة على الأضابير المفتوحة قبل سنة 1995 .
خامسا : تفتح إضبارة اساس عند ورود مبلغ .
سادسا : لا تفتح اكثر من إضبارة اساس لورثة عائلة واحدة .
سابعا : تحفظ اضابير الاساس في المخزن الرئيس للمديرية وحسب تسلسلاتها الرقمية والزمنية .
ثامنا : لا تنقل الأضابير من المخزن الا باذن من المدير .
تاسعا : يمنع تداول الاضابير بأيدي المراجعين ويتحمل امين المخزن المسؤولية كاملة عند فقدانها او ضياع مستمسكاتها .
عاشرا : تحفظ اضابير وحدات الأذونات والعقار ومحاسبة الأولياء والأوصياء كل لدى وحداتها المختصة وتكون بعهدة مسؤول الوحدة في دواليب محكمة .