المادة 21
اولا : تتم معالجة الصكوك المفقودة الصادرة من المديرية وفقا لما يأتي :
أ : اخبار المصرف المسحوب عليه الصك بالفقدان .
ب ــ تقديم طلب تحريري من المستفيد يذكر فيه فقدان الصك .
ج ــ ــ بعد مرور ( 10 ) عشرة ايام من تاريخ اخبار المصرف تتأكد المديرية من المصرف خطيا انالصك المفقود لم تسحب محتوياته بعد .
د ــ بعد ان يؤيد المصرف عدم صرف الصك ينظم صك جديد بدلا من الصك المفقود ويسلم الى المستفيد .
ه ــ ــ يؤخذ تعهد خطي من المستفيد مصدق من الكاتب العدل يتحمل بموجبه المسؤولية الكاملة عن اي ضرر يلحق بالمديرية في حالة ظهور الصك المفقود مصروفا بأية وسيلة .
و ــ ينظم سند القيد التالي بالصك المفقود :
من ح ــ / جاري المصرف
الى ح ــ / الحساب الذي سحب منه الصك المفقود
ز ــ يسجل سند القيد المنظم وفق الفقرة ( و ) من هذا البند في الجانب المدين من سجل المصرف المساعد وفي الجانب الدائن من سجل الحساب المساعد المختص .
ح ــ تؤشر كلمة ( بطال ) ازاء قيد الصك المفقود في سجل المصرف .
ط ــ يشطب قيد الصك المفقود من الجدول الملحق بمطابقة الحساب الجاري اذا كان من بين الصكوك الموقوفة .
ثانيا : تتم معالجة الصكوك المفقودة الواردة الى المديرية وفقا لما يأتي :
أ ــ إشعار الجهة الساحبة / الصادر منها الصك بفقدانه ويطلب اليها اصدار صك جديد بدلا مخن الصك المفقود .
ب ــ اذا كانت المديرية هي المسؤولة عن فقدان الصك فيلزم الموظف الذي تسبب في فقدانه بتقديم تعهد مصدق من الكاتب العدل يكون بموجبه مسؤولا عن دفع مبلغ الصك المفقود في حالة ظهوره مستقبلا وصرف محتوياته .