المادة 20

معرف المادة: 41017

رقم المادة : 2181

المادة 20 اولا : تتولى مديرية رعاية القارين ما يأتي : أ ــ مطابقة رصيد حسابها الجاري لدى المصرف في نهاية كل شهر . ب ــ تنظيم جداول المطابقة بنسختين ترسل احداهما لدائرة رعاية القاصرين . ج ــ ــ اجراء المطابقة بين الرصيد الشهري الظاهر في كشف المصرف والرصيد بموجب السجلات وفق الضوابط الآتية : . . . . . الرصيد المدور من الشهر السابق . . . . . . ( + ) الايداعات / المقبوضات خلال الشهر / مجموعة نهاية الشهر وينقل من ــ ــ ــ ــ ــ جانب المدين ( منه ) من سجل المصرف المساعد . . . . . ( – ) المصروفات خلال الشهر / مجموع نهاية الشهر وينقل من جانب ــ ــ ــ ــ ــ الدائن ( له ) من سدجل المصرف المساعد . . . . . . ( = ) الرصيد الذي يجب ان يكون مساويا للرصيد الظاهر في ميزان المراجعة والمستخرج اصلا من السجلات والمطابق لرصيد كشف الصرف . . . . . . ( + ) الموقوفات / الصكوك الموقوفة التي لم تسحب مبالغها في شهر المطابقة / الصكوك غير الظاهرة . . . . . . ( = ) الرصيد النهائي مطابقا لرصيد كشف المصرف . ثانيا : اذا ظهرت فروقت بين كشف المصرف والسجلات فتعالج الفروقات وفقا لما يأتي : أ ــ يطرح كل مبلغ يظهر في كشف المصرف في الجانب المدين ولا يكون ظاهرا في سجل المصرف . ب ــ يضاف كل مبلغ يظهر في كشف المصرف في الجانب الدائن ولا يكون ظاهرا في سجل المصرف . ج ــ ــ يطرح كل مبلغ يظهر في سجل المصرف في الجانب المدين ولا يكون ظاهرا في كشف المصرف . ثالثا : تعالج وتصفى الفروقات الواردة في البند ( ثانيا ) من هذه المادة من المصرف ان كان الفرق بسببه او بسند قيد ان كان الفرق بسبب عمليات الترحيل والستجيل في سجلات المديرية . رابعا : ينظم جدول بالصكوك الموقوفة يرافق بالمطابقة وحسب الحقول الآتية : مبلغ الصك رقم الصك تاريخه الجهة المستفيدة خامسا : ينظم جدول بالصكوك المعادة رافق بالمطابقة وحسب الحقول الآتية : مبلغ الصك رقم الصك تاريخه سبب الإعادة الجهة المرسل اليها . سادسا : تنظم جداول تحليلية بالفروقات الواردة في اعمال المطابقة . سابعا : تلغى الصكوك الموقوفة التي تمضي عليها ( 56 ) ستة اشهر و ( 10 ) عشرة ايام من غير تقديمها لقبض قيمتها وتضاف مبالغها الى الحساب الذي صرفت منه وبموجبسند القيد الآتي : من ح ــ / الجاري في المصرف الى جح ــ / الحسصاب الذي سحب منه الصك المبطل ثامنا : يرحل سند القيد وينظم وفق احكام البند ( سابعا ) من هذه المادة في سجل المصرف في الجانب المدين ( منه ) وفي سجل الحساب المختص في الجانب الدائن ( له ) ويرحل الى سجل اليومية العامة . تاسعا : يتم اشعار المصرف بعدم قبول سحب الصك الملغى في حالة تقديمه مستقبلا . عاشرا : تشطجب مفردات الصك الملغى من جدول الصكوك الموقوفة الملحقة بالمطابقة . حادي عشر : اذا اعيد اي صك من المصرف ( صك ايداع ) لوجود خطأ او عيوب شكلية فيه ينظم به سند القيد الآتي : من ح ــ / سلفة الصكوك المعادة المرفوضة الى ح ــ / جاري المصرف ثاني عشر : يعاد الصك المرفوض من المصرف الى الجهة التي اصدرته لتصحيحه . ثالث عشر : بعد إعادة الصك المرفوض وتصحيحه يودع في الحساب الجاري بقسيمة ايداع مستقلة ينظم به سند القيد الآتي : من ح ــ / جاري لاصرف الى ح ــ / سلفة الصكوك المعادة / المرفوضة رابع عشر : يشطب مبلغ الصك المعاد ايداعه من جدول الصكوك المعادة / المرفوضة الملحق بالمطابقة . خامس عشر : يمسك سجل مساعد لسلف الصكوك المعادة ويرحل سند القيد المنظم وفق البند ( حادي عشر ) من هذه المادة في الجانب المدين ( منه ) وفي سجل المصرف المساعد في الجانب الدائن ( له ) . سادس عشر : يرحل سند القيد المنظم وفق البند ( ثالث عشر ) من هذه المادة في سجل المصرف المساعد في الجانب المدين ( منه ) وفي سجل سلف الصكوك المعادة في الجانب الدائن ( له ) . سابع عشر : تؤشر على بطاقة الحساب المختص وازاء مبلغ الصك المعاد عبار ( ايقاف الصرف من هذا الرصيد ) لحين تصحيح الصك واعادة ايداعه في الحساب الجاري .