المادة 15
اولا : النفقة الاعتيادية ، وتصرف بموجب قرار حكم صادر من المحكمة المختصة مكتسب الدرجة القطيعة .
ثانيا : النفقة غير الاعتيادية ، وتصرف من مدير رعاية القاصرين المختصة الى الولي اوالوصي او القيم بناء على طلب مسبب استنادا الى احكام المادة ( 46 ) من قانون رعاية القاصرين رقم ( 78 ) لسنة 1980 المعدل على ان لا يتجاوز المبلغ المحدد في التعليمات النافذة والصادرة لهذا الغرض .
ثالثا : الامانات وهي ارصدة الورثة البالغين وتصرف بناء على طلب اصحابها على ان تستقطع منها النسب المنصوص عليها في البند ( ثانيا ) من المادة ( 52 ) والبند ( ثانيا ) من المادة ( 59 ) من القانون المذكور آنفا .