المادة 14
اولا : تحدد المبالغ الواجبة الصرف كنفقات اعتيادية وغير اعتيادية بموجب حكم صادر من المحكمة المختصة او قرار من مدير عام دائرة رعاية القاصرين او من مدير رعاية القاصرين كل حسب الصلاحية المخوله له بموجب القانون .
ثانيا : تصرف النفقات من حساب القاصر لامر الولي او الوصي او القيم .
ثالثا : لا يتم الصرف ما لم يتنسد الى موافقة الآمر بالصرف ( المدير ) ويقترن بتوقيعه .
رابعا : لا تقبل الوكالات للصرف من حساب القاصر الا بعد التحقق من صحة صدورها من الجهة التي اصدرتها وبواسطة عتمد رسمي من المديرية حصرا .
رابعا : لا تقبل الوكالات للصرف من حساب القاصر الا بعد التحقق من صحة صدورها من الجهة التي ادجصرتها وبواسطة معتمد رسمي من المديرية حصرا .
خامسا : يكون الصرف نقدا بحدود المبلغ وفقا لتعليمات تصدرها وزارة المالية .
سادسا : تنظم استمارة سحب المبلغ بنسخة واحدة وفق النموذج الذي تعده الدائرةلهذا الغرض مع مراعاة ما يأتي :
أ ــ ان تثبت في استمارة السحب ارقام بطاقات القاصرين واسم الولي او الوصي او القيم وعنوانه وهويته وتوقيعه وفي حالة كون الصرف نفقة اعتيادية يثبت المبلغ مقدما .
ب ــ ان تحول الاستمارة الى وحدة البطاقات لتثبيت رصيد كل قاصر وتاريخ آخر صرف وما اذا كانت للقاصر نفقة اعتيادية او راتب تقاعدي وما اذا كانت هناك اوامر او قرارات صادرة بعدم الصرف من ارصدته .
ج ــ ــ ان يتأكد المحاسب من استيفاء الاستمارة والمعلومات المدونة فيها الشروط الشكلية والموضوعية .
سابعا : بعد حصول الموافقة على الصرف ينظم الموظف المختص مستند صرف نقدي اذا كان المبلغ لا يتجاوز الحد الاعلى الذي تقرره وزارة المالية لاغراض الصرف وما يزيد على ذلك ينظم به مستند صرف وصك .
ثامنا : يرسل المستند والصك الى وحدة البطاقات لترحيل الصرف في الحسابات المختصة ودفتر حساب القاصر ثم يوقع مستند الصرفل بجميع نسخة والصك من الموظفين المخولين ويسلم المبلغ او الصك لصاحب العلاقة .
تاسعا : اذا كان الصرف بموجب صك لامر دائرة رعاية القاصرين فيطلب منها ارسال وصل القبض تأييدا بتسلم الصكط وتعزيزا للصرف .
عاشرا : يرحل مستند الصرف في جانب الدائن ( له ) من سجل المصرف وفي الجانب المدين ( منه ) في السجدلات المساعدة المختصة الاخرى .
حادي عشر : ينظم يوميا كشف مصروفات الصك وكشف آخر بالمصروف النقدي ويقدمان للمدقق لاجراء الفحص عليه بعد ان يتم التحقيق مما يأتي .
أ ــ المجموع الكلي في كشق الصكوك يساوي مجموع الجانب الدائن ( له ) في سجل المصرف المساعد .
ب ــ مجموع حقل الدائنين في كشفي ( الصكوك والنقدي ) يساوي مجموع الجانب المدين ( منه ) في سجل الدائنين المساعد .
ج ــ ــ مجموع حقل الامانات في كشفي ( الصكوك والنقدي ) يساوي مجموع الجانب المدين ( منه ) في سجل الامانات المساعد .
د ــ بعد استكمال اجراءات المطابقة ينظم سند قيد مصروفات الصك من مجموعات الحسابات الظاهرة فيه الى الحساب الجاري في المصرف .
ثاني عشر ــ أ ــ عدم صرف أتعاب المحاماة الا وفق الشرطين الآتيين : ــ
(1) تأيي الولي او الوصي او القيم على عدم دفعه اي مبلغ للمحخامي .
( 2 ) عدم صرف اتعاب المحاماة الا للمحامي الذي استحصل اذنا بالتوكيل من مديرية رعاية القاصرين .
ب ــ عدم صرف اتعاب المحاماة في قضايا التعويض اذا كان مبلغ التعويض قد ارسل من دائرة التنفيذ .
ج ــ ــ تنفيذ قرارات الاحكام المكتسبة الدرجة القطيعة الخاصة بتخصيص نفقة للقاصرين من رصيد القاصر دون تحقق الحاجة الى مراجعة مديرية التنفيذ المختصة اما النفقة المحكوم بها من رصيد المفقود فيراجع ذوي العلاقة مديرية التنفيذ .