المادة 9

معرف المادة: 41006

رقم المادة : 2181

المادة 9 يقرر المدير ما يراه مناسبا في شأن الطلب وحسب الصلاحيات الممنوحة له قانونا واذا كان الطلب خارج صلاحياته فيحيله الى الدائرة .