المادة 5

معرف المادة: 41002

رقم المادة : 2181

المادة 5 اولا : يتم الكشف على المال المنقول وفقا لما يأتي : أ ــ تقديم طب من المكلف برعاية القاصر ( الولي او الوصي او القيم ) مشفوعا بحجة الوصاية او حجة القيمومة والقسام الشرعي للمتوفى ، واذا كان المال المنقول المراد تقبله مركبة فيتم اجراء الكشف عليها في مكان تواجدها سواء في ساحة المديرية او خارجها وذلك بعد تثبيت البيانات الآتية : (1) يوم وساعة ومكان الكشف . ( 2 ) وصف كامل للمركبة ( رقم الشاصي والمحرك ومطابقتها مع سنويتها ونوعها ورقمها ولونها ) . ( 3 ) الاضرار وزمن حدوثها وكلفتها المقدرة . ( 4 ) نوع تسجيل واسم المالك والحائز ونوع الحيازة ويعد الحائز مالكا ما لم يثبت العكس . ( 5 ) قيمة المركبة في السوق المحلية وقت اجراء الكشف مضافا اليها كلفة الاضرار . ( 6 ) تقدير ايرادات مثيلاتها اذا كانت العجلة انتاجية . ب ــ تتولى اللجنة المشكلة بموجب البند ( اولا ) من المادة ( 2 ) من هذه التعليمات الكشف على المال المنقول ووصفه وصفا جدقيقا وشاملا وتقدير قيمته وفق السعر السائد في السوق ، وتثبيت ذلك في حضر يوقعه رئيس واعضاء اللجنة ومن يحضر عملية الكشف . ج ــ ــ يحال الطلب الى شعبة البحث الاجتماعي في المديرية للوقوف على اسبابه ومدى تحقق مصلحة القاصر من عدمها وتقديم التوصية في ضوء ذلك . د ــ تجري محاسبة المكلف برعاية القاصر في ضوء نتيجة الكشف اذا كان المنقول مركبة يدر ايرادا بعد طرح اجرة السائق وكلفة التصليح المؤيدة بالوثائق . ه ــ ــ يودع محضر الكشف الى وحدة الحسابات في مديرية لغرض احتساب ما يصيب سهام القاصر من البدل المقدر للمال المنقول وايراداته وفقا للتقدير الوارد في محضر الكشف . ثانيا : بعد اكمال اجراءات الكشف والتقدير ، يتخذ المدير القرار بمنح الاذن بتقبل المال المنقول اذا تحققت مصلحة للقاصر . ثالثا : يسري تقبل الاموال المنقول علىالورثة فقط . رابعا : ارسال الاذونات الخاصة بالاموال المنقولة الى الجهات المختصة لتنفيذها .