المادة 3

معرف المادة: 41000

رقم المادة : 2181

المادة 3 اولا : اذا كان الكشف على العقار لاغراض القسمة الرضا~ية بين الشركاء فيقدم الطلب مشفوعا بسند قيد العقار وخارطته ، ويشترط لتقديم هذا الطلب ما يأتي : أ ــ ان تكون مساحة الجزء او الاجزاء المطلوب فرزها لا تقل عن الجزء المسموح به قانونا من امانة بغداد او مديرية البلدية المختصة . ب ــ استحصال موافقة دائرة التخطيط العمراني في المحافظة . ج ــ مخطط افراز اولي تنظمه جائرة البلدية . د ــ اعطاء رقم اولي لكل جزء من مديرية التسجيل العقاري المختصة . ثانيا : يجري الكشف على العقار وتقدر قيمة كل جزء منه ، ثم تقدر القيمة العمومية للعقار . ثالثا : في حالة اجراء الكشف لاغراض الفرز او القسمة فتحال المعاملة الى وحدة البحث الاجتماعي لغرض الوقوف على اسباب ذلك ومدى تحقق مصلحة القاصر . رابعا : اذا تولدت القناعة لدى المدير ان هناك مصلحة متحققة للقاصر من الافراز او القسمة فيصدر قراره بمنح الاذن بذلك استنادا الى احكام المادة ( 43 / ثامنا ) من قانون رعاية القاصرين .