المادة 2

معرف المادة: 40999

رقم المادة : 2181

المادة 2 اولا : تشكل لجنة الكشف برئاسة مدير رعاية القاصرين المختصة او من يخوله من الموظفين وعضوية موظف وخبير من المسجلين في جدول الخبراء واذا لم يكن من المسجلين في جدول الخبراء تنتدبه المديرية على ان يكون مختصا ومشهودا له بالنزاهة والاستقامة والامانة ويحلف اليمين بأن يقدم الخبرة المطلوبة بامانة وحياد . ثانيا : تتولى اللجنة المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة الكشف على العقار واعداد محضر بذلك يتضمن ما يأتي : أ ــ مساحات الابنية ــ الفضاءات ــ قيمة المتر المربع من الارض ــ قيمة المتر المربع من البناء ــ درجة العمران . ب ــ موقع العقار واقرب نقطة دالة عليه . ج ــ ــ اسم شاغل العقار ووظيفته او مهنته وصفته وعلاقته بالقاصر وتاريخ الاشغال معززا بالبطاقة التموينية وبطاقة السكن ، واذا كان العقار مؤجرا فيذكر بالاضافة الى ما تقدم بدل الايجار وتربط صورة من عقد الايجار . د ــ تاريخ وساعة الكشف واسماء القائمين به واسماء الحاضرين ممن لهم علاقة بالقاصر او بالعقار . ه ــ ــ قيمة العقار الكلية ( قيمة الارض مضافا اليها قيمة البناء ) واجر المثل . ثالثا : في حالة انابة مديرية اخرى باجراء الكشف ، يتم ربط سند العقار المطلوب الكشف عليه والقسام الشرعي وحجة الوصاية وسنوية المركبة اوشهادة تسجيلها . رابعا ــ يوقع المحضر من رئيس واعضاء اللجنة والمكلف برعاية القاصر وكل من كان حاضر لعملية الكشف . خامسا : تجري محاسبة المكلف برعاية القاصر في ضوء نتيجة لاكشف وعلى النحو الآتي : أ ــ اذا كان العقار مستأجرا من الورثة او من الغير فتتم المحاسبة بحدود ما يصيب سهام القاصر من بدلات الايجار . ب ــ اذا كان الشاغل غلاصبا فيطالب بدفع اجحر المثل وعند امتناعه عن الدفع فيؤذن الوصي بتحرك الشكوى وفق القانون او اقامة دعوى منع معارضه بحس بالاحوال .