المادة 37

معرف المادة: 40987

رقم المادة : 2180

المادة 37 تلزم وزارات الكهرباء والاتصالات والبلديات والأشغال العامة الاتحادية وأمانة بغداد بتفعيل جباية أجور الكهرباء والهاتف والماء والمجاري من المواطنين وأصحاب الأعمال والمصانع والجهات الحكومية والقطاع العام وغيرهم لغرض زيادة مواردها الذاتية وتقليل الاعتماد على الموازنة العامة الاتحادية .