المادة 36

معرف المادة: 40986

رقم المادة : 2180

المادة 36 لوزير المالية الاتحادي إضافة تخصيصات مبالغ الإيرادات الشهرية التي تحققها وزارة الصحة الاتحادية لكافة دوائرها إلى موازنة الصحة الاتحادية استثناءاً من أحكام المادة (19) من هذا القانون .