المادة 29

معرف المادة: 40979

رقم المادة : 2180

المادة 29 أولاً : إلزام وزارة التجارة الاتحادية بإعداد خطة مفصلة وآلية جديدة لعمل البطاقة التموينية بشأن ترشيدها لتكون موجهة إلى الفقراء والمحتاجين فقط وعدم منحها إلى المواطنين الذين يزيد دخلهم الشهري على مليون ونصف المليون ديناراً عراقياً سواءاً من منتسبي الدولة أو من منتسبي القطاع الخاص وأصحاب المهن والتجار والصناعيين وغيرهم . ثانياً :على وزير التجارة الاتحادي تنفيذ توصيات اللجنة العليا لإصلاح البطاقة التموينية بقصد توجيهها إلى الفقراء والشرائح الأكثر حاجة , وعلى الحكومة الاتحادية توفير التخصيصات المالية اللازمة لذلك . ثالثاً : لا يصرف المبلغ المخصص في المصروفات الأخرى لسد دين وزارة التجارة الاتحادية إلا بعد تدقيق ديوان الرقابة المالية الاتحادي عن كيفية حصول العجز في وزارة التجارة الاتحادية والوارد ذكره في رسالة وزير التجارة الاتحادي إلى وزارة المالية الاتحادية في 17/9/2009 ورفعه التقرير إلى مجلس النواب – اللجنة المالية . رابعاً : على وزارة المالية الاتحادية تحديد حصة كل محافظة من تخصيصات البطاقة التموينية وفقاً للنسبة السكانية لكل محافظة بجدول يرفق مع تعليمات تنفيذ الموازنة العامة الاتحادية لسنة /2010 .