المادة 18

معرف المادة: 40894

رقم المادة : 2179

المادة 18 يتعين ان يكون النصاب القانوني لحضور اجتماع المجلس باغلبية اعضاءه بما فيهم المحافظ او في حالة غيابه, نائب المحافظ بصفته رئيسا للمجلس.