المادة 16
عند التقيد بالهدف الرئيسي والاهداف الاخرى المبينة في المادة 3 يقوم المجلس وضمن الحدود الواردة in هذا القانون.
ا -وضع وتحديد الهدف الرئيسي للسياسة النقدية.
ب -صياغة السياسات للوصول الى الهدف الرئيسي للسياسة النقدية ,بما فيها سياسة سعر الصرف والقيود المفروضة على عمليات السوق المفتوحة التي يديرها البنك المركزي العراقي والسياسات المتعلقة باسعار الفائدة لتوفير ارصدة اخرى للقطاع المصرفي وانواع ومستويات من الاحتياطيات التي يتطلب من المصارف الاحتفاظ بها وفيما عدا ذلك لايمتلك المجلس السلطة للدخول in نظام سعر صرف ثابت وعلى سبيل المثال الاتحاد النقدي او مجلس العملة.
ج -اتخاذ القرار باصدار اوراق نقدية ومسكوكات عراقية بما يتفق مع المادة(32).
د -اصدار التراخيص او الاجازات وتبي اجراءات لتنظيم امان وسلامة المصارف والمحددة in قانون المصارف.
هـ -تحديد المدد لاحكام الخدمة كمصرفي،مستشار ووكيل مالـي للحكـومة بما يتفق مع الباب 4.
و-تبني قوانين انظمة الدفع بما يتفق مع المادة (39).
ز -المصادقة على كافة التقارير والتوصيات التي يرفعها البنك المركزي العراقي الى الحكومة او الهيئة التشريعية.
ح- اتخاذ القرار بشان مشاركة البنك المركزي in المنظمات الدولية التي يفتح فيها باب العضوية للبنوك المركزية.
ط -اتخاذ القرار فيما اذا سيقوم البنك المركزي العراقي بفتح ومسك حساب in سجلاته لبنك مركزي اجنبي وحكومة اجنبية او منظمة دولية وفيما اذا سيقوم بفتح والاحتفاظ بحساب باسمه in سجلات بنك مركزي اجنبي او المنظمات المالية الدولية.
ي- اتخاذ قرار فيما اذا كان يجب على البنك المركزي العراقي اصدار اوراق مالية لدين , واذا تم ذلك فسيكون وفق مواد وشروط محددة.
ك -تحديد فئات الموجودات التي ستكون مناسبةلاستثمار احتياطات الصرف الاجنبي والموارد المالية الاخرى للبنك المركزي العراقي.
ل -تحديد المواد التي يستند عليها in عمليات الخصم التي شارك فيها البنك المركزي العراقي وبما يتفق مع المادة (28).
م -المصادقة , وبموافقة ثلاث اخماس اعضاء المجلس على الاقل ,على كل قرض او ضمان يمنح للمصرف وفق المادة (3.).
و-تبني القوانين الفرعية (الثانوية) الخطوط الارشادية الداخلية والقواعد المطبقة لادارة وعمل البنك المركزي العراقي , وتحديد الهيكل التنظيمي للبنك المركزي العراقي بما in ذلك مواقع الفروع للبنك المركزي العراقي.
ن- المصادقة على انظمة الرقابة الداخلية in البنك المركزي.
س-اعتماد الاجراءات التي سيتم اتباعها in عملية صنع القرارالداخلي للبنك المركزي العراقي.
ع-وضع الميزانية السنوية وخطة الملاك للبنك المركزي العراقي.
ف –المصادقة على اصدار ونشر التقرير السنوي والكشوفات المالية السنوية.
ص -تبني كافة اللوائح والخطوط الارشادية للتطبيقات العامة التي سيصدرها البنك المركزي العراقي.
ض-اتخاذ القرار ازاء اي موضوع اخر,ضمن صلاحية البنك المركزي العراقي ومسؤوليات لم يتم منحها لاي شخص او مجموعة اخرى ضمن هذا القانون.