المادة 15

معرف المادة: 40891

رقم المادة : 2179

المادة 15 1. يتعين على كل عضو في المجلس فور تعينه , ان يعلن خطيا الى المجلس سنويا وبما يتفق مع اي تعليمات يتم اصدارها من قبل المجلس عن مصالح اعماله المباشرة وغير المباشرة او اي شخص يرتبط بعضو المجلس بالمصاهرة ,الدم , رابطة الدم وبقدر ماتجيزه اللوائح , ويقدم المجلس اعلان عن هذه المعلومات الى سلطة التعين ووزير المالية والمدقق الخارجي. 2. قبل اثارة النقاش حول الموضوع الخاص باعلان المصالح المبينة في الفقرة (1) في المجلس ,يتعين على عضو المجلس المعني الكشف عن مصالحه مرة ثانية ولايجوز له المشاركة بعد ذلك في اي نقاش او اتخاذ قرار يخص ذلك الموضوع. 3. لفترة سنة واحدة فور رحيله او رحيلها من البنك المركزي العراقي , لايجوز للمحافظ السابق , نائب المحافظ , او رئيس المدققين الداخليين ان يخدم او يمثل مصرف اخر او مؤسسة اخرى خاضعة لرقابة البنك المركزي العراقي او التعامل مع البنك المركزي العراقي بطريقة ترتبط باي موضوع او قضية خاصة بالمحافظ السابق , نائب المحافظ او رئيس المدققين الداخليين يعلمون فيه او اشتركوا فيه اثناء خدمتهم في البنك المركزي العراقي ودون تقديم موافقة خطية مسبقة من المجلس ويحدد المجلس الاتعاب التي تدفع للمحافظ السابق , نائب المحافظ او رئيس المدققين الداخليين بمواد وشروط اخرى سارية خلال هذه الفترة ولايجوز للمجلس الاختيار لتقدم مثل هذه الاتعاب , حيث سيتم تخفيض هذه الاتعاب تلقائيا وبمبلغ مساوي لاي دخل يستلمه المحافظ السابق, نائب المحافظ او رئيس المدققين الداخليين عن اي وظيفة يتقاضى هو او هي اتعاب لقاءها.